المادة 1 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992

يسمى هذا القانون (قانون صندوق التنمية والتشغيل لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة