المادة 2 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الصندوق: صندوق التنمية والتشغيل المجلس: مجلس إدارة الصندوق الرئيس: رئيس المجلس المدير: مدير عام الصندوق
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026