المادة 15 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992

إعتباراً من نفاذ هذا القانون يصبح الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق التنمية والتشغيل المؤسس بموجب الإتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وبنك الإنماء الصناعي وتؤول اليه جميع حقوقه وأمواله المنقولة وغير المنقولة كما يتحمل جميع الإلتزامات المترتبه عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة