المادة 16 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992

اذا الغي الصندوق تؤول ملكية جميع امواله المنقوله وغير المنقوله وحقوقه والتزاماته لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة