المادة 11 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992
للمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائة لتتولى القيام بالاعمال والمهام التي يحددها المجلس لها وتقدم توصياتها بشأنها اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة