المادة 10 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992

تناط بالمجلس المهام والصلاحيات المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك: أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإعداد البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها وتطويرها. ب- تحديد الأولويات لأنشطة الصندوق بالنسبة الى المناطق المختلفة أو المنتفعين أو نوعية المشاريع وفق معايير يحددها لهذه الغاية. ج- تحديد شروط منح المعونات والقروض للأفراد والأسر والجمعيات والهيئات المحلية بما في ذلك الاقراض وفق أحكام الشريعة الإسلامية. د- إصدار التعليمات اللازمة لتحديد الفئات المنتفعة من الصندوق وشروط إستحقاقها ومقدار المساعدة المستحقة لكل من تلك الفئات ونوعها. ه- إبرام العقود والإتفاقيات التي يكون الصندوق طرفا فيها وتفويض من ينوب عنه بالتوقيع عليها. و- إقرار البرامج المتعلقة بالحصول على التمويل اللازم للصندوق من مختلف المصادر المحلية والدولية ووضع الخطط المناسبة لهذه الغاية. ز- متابعة تنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق. ح- مناقشة الموازنة السنوية للصندوق وإقرارها ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها. ط- مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية السنوية للصندوق وإقراره. ي- تعيين مدقق حسابات قانوني لتنظيم حسابات الصندوق وسجلاته حسب أصول ومبادىء المحاسبة التجارية الحديثة وتحديد أجوره وذلك بالاضافة الى تدقيقها من قبل ديوان المحاسبة. ك- اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالصندوق. ل- اصدار التعليمات التنظيمية والتنفيذية الداخلية والإدارية والمالية للصندوق بما يكفل تحقيق اغراضه على ان لا تتعارض او تخالف احكام هذا القانون او الأنظمة الصادرة بمقتضاه. م- تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الأمور المالية والإدارية والقضائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة