المادة 10 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992
تناط بالمجلس المهام والصلاحيات المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك:
أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإعداد البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها وتطويرها.
ب- تحديد الأولويات لأنشطة الصندوق بالنسبة الى المناطق المختلفة أو المنتفعين أو نوعية المشاريع وفق معايير يحددها لهذه الغاية.
ج- تحديد شروط منح المعونات والقروض للأفراد والأسر والجمعيات والهيئات المحلية بما في ذلك الاقراض وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
د- إصدار التعليمات اللازمة لتحديد الفئات المنتفعة من الصندوق وشروط إستحقاقها ومقدار المساعدة المستحقة لكل من تلك الفئات ونوعها.
ه- إبرام العقود والإتفاقيات التي يكون الصندوق طرفا فيها وتفويض من ينوب عنه بالتوقيع عليها.
و- إقرار البرامج المتعلقة بالحصول على التمويل اللازم للصندوق من مختلف المصادر المحلية والدولية ووضع الخطط المناسبة لهذه الغاية.
ز- متابعة تنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق.
ح- مناقشة الموازنة السنوية للصندوق وإقرارها ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
ط- مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية السنوية للصندوق وإقراره.
ي- تعيين مدقق حسابات قانوني لتنظيم حسابات الصندوق وسجلاته حسب أصول ومبادىء المحاسبة التجارية الحديثة وتحديد أجوره وذلك بالاضافة الى تدقيقها من قبل ديوان المحاسبة.
ك- اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالصندوق.
ل- اصدار التعليمات التنظيمية والتنفيذية الداخلية والإدارية والمالية للصندوق بما يكفل تحقيق اغراضه على ان لا تتعارض او تخالف احكام هذا القانون او الأنظمة الصادرة بمقتضاه.
م- تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الأمور المالية والإدارية والقضائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026