المادة 18 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992

يلغى أي قانون أو تشريع آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة