المادة 11 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988
أ- تشكل لجان لجمع الزكاة وتوزيعها في مصارف الزكاة وفق أحكام هذا القانون.
ب- يحدد المجلس بتعليمات يصدرها كيفية تشكيل لجان الزكاة ومحاسبتها وأسس عملها وضبط أعمالها والأشراف عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026