القوانين

قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون(قانون صندوق الزكاة لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا إذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأسلامية. الوزير: وزي…
  3. المادة 3ينشأ صندوق يدعى (صندوق الزكاة) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والأداري، وله حق التملك والتعاقد والتقاضي وان ينيب عنه أمام المحاكم من يراه من المحامين.
  4. المادة 4يدير الصندوق ويرعى شؤونه مجلس إدارة يتألف من:- أ- الوزير رئيسا ب- الامين العام للوزارة نائبا للرئيس ج- المفتي العام عضواً د- مدير عام الصندوق عضواً ه- مندوب عن وزارة الما…
  5. المادة 5تنعقد جلسات مجلس إدارة الصندوق بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويكون إجتماعه قانونياً اذا حضره ستة فأكثر من أعضائه، على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم، ويتخذ قرا…
  6. المادة 6تتكون موارد الصندوق من:- أ- الزكاة التي يرغب الافراد المسلمون بتأديتها اليه. ب- الهبات والتبرعات. ج- الصدقات والأضاحي والنذور وصدقة الفطر التي تقدم للصندوق. د- أية موارد …
  7. المادة 7يسمح لأي فرد بتنزيل كامل مبلغ الزكاة الذي دفعه للصندوق خلال السنة السابقة لسنة التقدير من دخله الخاضع لضريبة الدخل بمقتضى قانون ضريبة الدخل المعمول به.
  8. المادة 8أ- تنفق واردات الصندوق في مصارف الزكاة المقررة وعلى الأخص في المصارف التالية: 1- الفقراء والمساكين. 2- طلاب العلم الفقراء. 3- الايتام والعجزة والمعوقين الفقراء والمؤسسات …
  9. المادة 9تعفى جميع معاملات ودعاوى وأملاك الصندوق من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف انواعها.
  10. المادة 10تتولى أجهزة الوزارة أعمال الصندوق وفق أحكام هذا القانون.
  11. المادة 11أ- تشكل لجان لجمع الزكاة وتوزيعها في مصارف الزكاة وفق أحكام هذا القانون. ب- يحدد المجلس بتعليمات يصدرها كيفية تشكيل لجان الزكاة ومحاسبتها وأسس عملها وضبط أعمالها والأشراف…
  12. المادة 12لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  13. المادة 13للمجلس أن يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك طرق واسس وشروط صرف الزكاة والانفاق على الاعمال اللازمة لإدارة الصندوق.
  14. المادة 14رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.