المادة 3 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988

ينشأ صندوق يدعى (صندوق الزكاة) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والأداري، وله حق التملك والتعاقد والتقاضي وان ينيب عنه أمام المحاكم من يراه من المحامين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة