المادة 3 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988
ينشأ صندوق يدعى (صندوق الزكاة) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والأداري، وله حق التملك والتعاقد والتقاضي وان ينيب عنه أمام المحاكم من يراه من المحامين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026