المادة 4 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988
يدير الصندوق ويرعى شؤونه مجلس إدارة يتألف من:-
أ- الوزير رئيسا
ب- الامين العام للوزارة نائبا للرئيس
ج- المفتي العام عضواً
د- مدير عام الصندوق عضواً
ه- مندوب عن وزارة المالية يعينه وزير المالية عضواً
و- مندوب عن وزارة التنمية الاجتماعية يعينه وزير التنمية الأجتماعية عضواً
ز- خمسة أعضاء من القطاع الخاص من المهتمين بالشؤون الأسلامية يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وتكون مدة عضويتهم سنتين قابلة للتجديد أعضاء
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026