المادة 5 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988
تنعقد جلسات مجلس إدارة الصندوق بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويكون إجتماعه قانونياً اذا حضره ستة فأكثر من أعضائه، على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأجماع او بأكثرية الحاضرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026