المادة 6 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988

تتكون موارد الصندوق من:- أ- الزكاة التي يرغب الافراد المسلمون بتأديتها اليه. ب- الهبات والتبرعات. ج- الصدقات والأضاحي والنذور وصدقة الفطر التي تقدم للصندوق. د- أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة