المادة 8 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988
أ- تنفق واردات الصندوق في مصارف الزكاة المقررة وعلى الأخص في المصارف التالية:
1- الفقراء والمساكين.
2- طلاب العلم الفقراء.
3- الايتام والعجزة والمعوقين الفقراء والمؤسسات التي ترعاهم.
4- المرضى الفقراء والمؤسسات التي ترعاهم.
5- الغرباء المحتاجين.
6- نشر الدعوة الاسلامية والعاملين الفقراء فيها.
7- المنكوبين (من غير معصية) بسبب سيل أو أفلاس او حريق أو زلزال أو غير ذلك.
8- المجاهدين في سبيل االله.
9- الأعمال اللازمة لإدارة الصندوق على ان لا يتجاوز ما ينفق على هذه سنويا 10% من واردات الصندوق.
ب- للمجلس انشاء مراكز لتأهيل المحتاجين من الفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026