المادة 8 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988

أ- تنفق واردات الصندوق في مصارف الزكاة المقررة وعلى الأخص في المصارف التالية: 1- الفقراء والمساكين. 2- طلاب العلم الفقراء. 3- الايتام والعجزة والمعوقين الفقراء والمؤسسات التي ترعاهم. 4- المرضى الفقراء والمؤسسات التي ترعاهم. 5- الغرباء المحتاجين. 6- نشر الدعوة الاسلامية والعاملين الفقراء فيها. 7- المنكوبين (من غير معصية) بسبب سيل أو أفلاس او حريق أو زلزال أو غير ذلك. 8- المجاهدين في سبيل االله. 9- الأعمال اللازمة لإدارة الصندوق على ان لا يتجاوز ما ينفق على هذه سنويا 10% من واردات الصندوق. ب- للمجلس انشاء مراكز لتأهيل المحتاجين من الفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة