المادة 1 من قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني رقم 37 لسنة 1985
يسمى هذا القانون (قانون الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026