القوانين
قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني رقم 37 لسنة 1985
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الصندوق :الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية. المج…
- المادة 3أ- يؤسس في المملكة صندوق يسمى الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة أن يقوم بجميع التصرفات القانونية بما في…
- المادة 4أ- يعمل الصندوق على المساهمة في دعم وتطوير العمل الاجتماعي التطوعي في المملكة في جميع المجالات الاجتماعية وبالوسائل المتوفرة لديه. ب- للصندوق بقرار من المجلس ان ينتسب الى…
- المادة 5تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:- أ- رسوم الاشتراكات السنوية. ب- الدعم المالي من أية جهة أو مؤسسة محلية أو عربية او دولية. ج- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي …
- المادة 6للصندوق موازنته المستقلة الخاصة به يصادق عليها وتخضع لرقابته.
- المادة 7أ- مع مراعاة المادة 8 من هذا القانون يتولى ادارة الصندوق مجلس امناء ويتألف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عددهم عن عشرة ولا يزيد على أربعة عشر عضوا. ب- يعين رئيس المجلس ب…
- المادة 8تناط بالمجلس المهام والصلاحيات المحددة في هذا القانون والانظمة التي تصدر بموجبه بما في ذلك: أ- رسم السياسة العامة للصندوق. ب- اقرار البرامج المتعلقة بالحصول على التمويل ا…
- المادة 9يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة كل شهرين على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر اجتماع المجلس قانونيا بحضور اكثرية اعضائه شريطة ان يكون الرئيس…
- المادة 10للمجلس ان يشكل لجنة او أكثر من بين أعضائه بالعدد الذي يقرره لتتولى ممارسة الصلاحيات التي يحددها المجلس لها.
- المادة 11يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك تمثيل الصندوق امام جميع الجهات والهيئات والمؤسسات.
- المادة 12أ- يعين المدير التنفيذي ويحدد راتبه وعلاوته وسائر حقوقه المالية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس. ب- يمارس المدير التنفيذي الصلاحيات والمسؤوليات المخولة اليه بمقتضى …
- المادة 13أ- المدير التنفيذي او من ينيبه خطيا هو آمر الصرف في الصندوق وفقا لموازنة الصندوق. ب- في حالة غياب المدير التنفيذي يعين الرئيس من ينوب عنه من بين اعضاء الجهاز التنفيذي ليم…
- المادة 14للمجلس أن يوافق على انتساب أعضاء للصندوق وتحدد رسوم الانتساب وشروطه بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
- المادة 15يعفى الصندوق من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات.
- المادة 16اذا الغي الصندوق تؤول ملكية جميع أمواله وحقوقه والتزاماته لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
- المادة 17للمجلس ان يصدر التعليمات واللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والادارية في الصندوق بما في ذلك شؤون الموظفين والمستخدمين فيه.
- المادة 18لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
- المادة 19رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.