المادة 12 من قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني رقم 37 لسنة 1985

أ- يعين المدير التنفيذي ويحدد راتبه وعلاوته وسائر حقوقه المالية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس. ب- يمارس المدير التنفيذي الصلاحيات والمسؤوليات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك:- 1- ادارة الجهاز التنفيذي للصندوق والاشراف على جميع أعماله ونشاطاته وتوجيه العاملين في مختلف وحداته الادارية. 2- الاشراف على الامور المالية المتعلقة بالصندوق. 3- اعداد الحسابات السنوية الختامية وتقديمها للمجلس. 4- وضع مشروع الموازنة وتقديمه للمجلس لاقراره. 5- وضع التوصيات حول المشاريع وبرامج العمل في الصندوق ورفعها للمجلس لاقرارها. 6- انشاء الدوائر والاقسام في الصندوق وتعيين المديرين والرؤساء لها والغاؤها او دمجها بموافقة الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك