المادة 12 من قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني رقم 37 لسنة 1985
أ- يعين المدير التنفيذي ويحدد راتبه وعلاوته وسائر حقوقه المالية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
ب- يمارس المدير التنفيذي الصلاحيات والمسؤوليات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك:-
1- ادارة الجهاز التنفيذي للصندوق والاشراف على جميع أعماله ونشاطاته وتوجيه العاملين في مختلف وحداته الادارية.
2- الاشراف على الامور المالية المتعلقة بالصندوق.
3- اعداد الحسابات السنوية الختامية وتقديمها للمجلس.
4- وضع مشروع الموازنة وتقديمه للمجلس لاقراره.
5- وضع التوصيات حول المشاريع وبرامج العمل في الصندوق ورفعها للمجلس لاقرارها.
6- انشاء الدوائر والاقسام في الصندوق وتعيين المديرين والرؤساء لها والغاؤها او دمجها بموافقة الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026