المادة 11 من قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني رقم 37 لسنة 1985
يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك تمثيل الصندوق امام جميع الجهات والهيئات والمؤسسات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026