المادة 10 من قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني رقم 37 لسنة 1985

للمجلس ان يشكل لجنة او أكثر من بين أعضائه بالعدد الذي يقرره لتتولى ممارسة الصلاحيات التي يحددها المجلس لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك