المادة 4 من قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني رقم 37 لسنة 1985
أ- يعمل الصندوق على المساهمة في دعم وتطوير العمل الاجتماعي التطوعي في المملكة في جميع المجالات الاجتماعية وبالوسائل المتوفرة لديه.
ب- للصندوق بقرار من المجلس ان ينتسب الى أي هيئة عربية أو دولية ذات أهداف مماثلة لاهدافه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026