المادة 10 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966
تعفى معاملات الصندوق من كافة الرسوم والضرائب سواء كانت حكومية ام بلدية كما تعفى الفوائد الناتجة عن اموال المودعين من ضريبة الدخل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026