المادة 9 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

العمليات التي تجري بين الصندوق والمودعين سرية لا يجوز اعطاء اية بيانات عنها او اطلاع احد عليها الا بموجب طلب صادر عن سلطة قضائية او عن اصحاب الحق بعد تقديم المسوغات القانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك