المادة 9 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966
العمليات التي تجري بين الصندوق والمودعين سرية لا يجوز اعطاء اية بيانات عنها او اطلاع احد عليها الا بموجب طلب صادر عن سلطة قضائية او عن اصحاب الحق بعد تقديم المسوغات القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026