المادة 15 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها ويرتبط بالوزير 0 ب- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- 1-تطبيق السياسة العامة للصندوق وتنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته 0 2- ادارة الصندوق والاشراف على موظفيه ومستخدميه 0 3- اعداد مشروع موازنة الصندوق السنوية وجدول تشكيلات الوظائف فيه ورفعهما الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنهما 0 4-تمثيل الصندوق لدى الغير والتوقيع عنه في الامور المالية والادارية بتفويض خطي من المجلس 0 5-أي صلاحيات يفوضه المجلس بها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك