المادة 16 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية اربعة من اعضائه على الاقل ، واذا تساوت الاصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك