المادة 25 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966
لصاحب الحساب ان يودع بنفسه او بواسطة الغير بمجرد تقديم دفتر الايداع وبدون ان يطلب منه اثبات شخصية المودع او تقديم مستندات اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026