المادة 25 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

لصاحب الحساب ان يودع بنفسه او بواسطة الغير بمجرد تقديم دفتر الايداع وبدون ان يطلب منه اثبات شخصية المودع او تقديم مستندات اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك