المادة 26 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

يقيد المبلغ الذي يدفعه المودع في دفتر التوفير رقما وكتابة ويعطى بالمبلغ ايصال رسمي وعلى الموظف المختص التوقيع على دفتر الايداع امام كل دفعة وعلى ايصال وان يمهره بالخاتم الرسمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك