المادة 27 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

يجوز قبول الايداع في مكتب غير المكتب الذي فيه الحساب بشرط ان يكون هذا الاخير من المكاتب المرخص لها قبول مبالغ الحسابات المفتوحة في مكاتب اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك