المادة 3 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

يؤسس في المملكة صندوق توفير عام يسمى (صندوق توفير البريد) مهمته قبول ودائع التوفير من المدخرين وردها الى اصحابها وفقا لاحكام هذا القانون ويعمل تحت اشراف الوزير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك