المادة 4 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

غايات الصندوق هي تنمية الوعي الادخاري لدى المواطنين وتشجيع صغار المدخرين على الادخار وتجميع المدخرات لاستثمارها بافضل الطرق ولا سيما تمويل المشروعات الانتاجية ومشروعات التنمية وتقوم ادارة الصندوق لتحقيق الغايات المشار اليها بتوجيه بالغ عنايتها نحو الدعاية والتوعية بين المواطنين مستعينة بكافة وسائل الاعلام المتوافرة لشرح فوائد الادخار والتسهيلات والضمانات التي يقدمها الصندوق للمدخرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك