المادة 41 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966
اذا سحب دفتر التوفير من المودع لارساله الى ادارة الصندوق للمراجعة او لقيد الفوائد المستحقة او لنقله من مكتب الى اخر او لتصفية قيمته او لاي سبب اخر يعطى مكتب البريد الذي تسلم الدفتر للمودع ايصالا من دفتر مخصص لهذا الغرض كمستند مؤقت يرد عند استلام الدفتر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026