المادة 42 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

لا يجوز اجراء اية عمليات ايداع او استرداد في دفتر التوفير اثناء سحبه لاي سبب من الاسباب الموضحة في المادة السابقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك