المادة 50 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

على الساحب ان يوقع على الايصال الخاص واذا كان اميا فيضع بصمة ابهامه بحضور شاهد يكون معروفا ومقبولا لدى الموظف المختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك