المادة 51 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

على كل من يرغب في استرداد مبلغ ما ان يثبت هويته وعلى الموظف المختص ان يتحقق من ان المسترد صاحب الحق في التعامل مع الصندوق

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك