المادة 51 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966
على كل من يرغب في استرداد مبلغ ما ان يثبت هويته وعلى الموظف المختص ان يتحقق من ان المسترد صاحب الحق في التعامل مع الصندوق
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026