المادة 52 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

تدفع المبالغ المودعة باسم الشخصية الاعتبارية الى الشخص المفوض بالتعامل مع الصندوق بالنيابة عنها على ان يقدم المستندات التي تثبت صفته وصفة الهيئة التي ينوب عنها والتي تخوله حق التعامل مع الصندوق عند فتح الحساب او بعد ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك