المادة 58 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

يحدد سعر الفائدة السنوية كما يحدد موعد تطبيقها من قبل المجلس وينشر ذلك بقرار من الوزير في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك