المادة 58 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966
يحدد سعر الفائدة السنوية كما يحدد موعد تطبيقها من قبل المجلس وينشر ذلك بقرار من الوزير في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026