المادة 59 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

لا تجرى تسوية الفوائد المستحقة للمودعين الا في نهاية كل سنة ولكن تصرف الفائدة المستحقة للمودع الذي يرغب في تصفية حسابه اثناء السنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك