المادة 59 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966
لا تجرى تسوية الفوائد المستحقة للمودعين الا في نهاية كل سنة ولكن تصرف الفائدة المستحقة للمودع الذي يرغب في تصفية حسابه اثناء السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026