المادة 63 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966
يتكون الجهاز الاداري للصندوق من موظفي ومستخدمي المؤسسة ويتحمل الصندوق نفقات الادارة الخاصة به واية نفقات اخرى تتعلق بشؤونه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026