المادة 63 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

يتكون الجهاز الاداري للصندوق من موظفي ومستخدمي المؤسسة ويتحمل الصندوق نفقات الادارة الخاصة به واية نفقات اخرى تتعلق بشؤونه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك