المادة 64 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966
تتكون ارباح الصندوق الصافية من وفر الميزانية العامة بعد حسم نفقات الادارة واستثمار والفوائد وسائر النفقات الاخرى وتكون حقا للصندوق تكوين احتياطي له طبقا لما يقرره المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026