المادة 65 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966
يرفع المدير كشفا بعد كل خمسة عشر يوما من انتهاء اخر يوم من الشهر الذي يليه للمجلس عن الصندوق من واقع السجلات يتضمن اجمالي السحوبات والمدفوعات وموجودات الصندوق ومطلوباته كما هي عليه عند اقفال العمل في ذلك اليوم مع تقرير يشرح فيه سير عمل الصندوق والامكنة التي يقترح المدير فتح مكاتب جديدة فيها وتقديم نسخة من الكشف الى الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026