المادة 11 من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية رقم 37 لسنة 2018
تعتبر الحقوق والامتيازات التي منحت لأسر الشهداء بموجب أي قانون آخر قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها ممنوحة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026