المادة 10 من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية رقم 37 لسنة 2018
بالإضافة للاستحقاقات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة يدفع من الصندوق إلى أسرة الشهيد :-
أ- دعم عاجل مقداره (20000) عشرون الف دينار ولمرة واحدة.
ب- مساعدات لأسر الشهداء في الأعياد القومية والوطنية والدينية وفي أي مناسبة أخرى تقدرها اللجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026