المادة 10 من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية رقم 37 لسنة 2018

بالإضافة للاستحقاقات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة يدفع من الصندوق إلى أسرة الشهيد :- أ- دعم عاجل مقداره (20000) عشرون الف دينار ولمرة واحدة. ب- مساعدات لأسر الشهداء في الأعياد القومية والوطنية والدينية وفي أي مناسبة أخرى تقدرها اللجنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك