المادة 9 من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية رقم 37 لسنة 2018
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب العسكريين والمستخدمين المدنيين المنتسبين للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
ب- المساعدات والهبات والتبرعات والأوقاف التي ترد للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إن كانت من مصدر غير أردني.
ج- عوائد استثمار أموال الصندوق.
د- خمسة ملايين دينار تخصص للصندوق في الموازنة العامة سنوياً.
ه- (1%) من مخصصات الأعيان والنواب ومن رواتب الوزراء الشهرية .
و- المبالغ التي تقدمها الشركات لهذا الصندوق تعتبر نفقة مقبولة ضريبياً لأغراض احتساب ضريبة الدخل المستحقة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026