المادة 12 من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966

يجوز استئناف القرار الصادر عن الحاكم الاداري الى وزير الداخلية خلال عشرة ايام من تلاوته ان كان وجاهيا وفي الحالة الاخرى خلال عشرة ايام من التاريخ الاخير لتعليق اي من نسختي القرار حسبما هو مبين في المادة العاشرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة