المادة 13 من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966
أ- ينظر وزير الداخلية في الاستئناف تدقيقا ويكون قراره قطعيا.
ب- يجوز لوزير الداخلية اذا وقع الاستئناف من جميع المحكوم عليهم او من بعضهم او من المتضرر ان يفسخ الحكم كليا او جزئيا او ان يعدله او ان يخفض العقوبة المفروضة او ان يلغيها او ان يعفي جميع المحكوم عليهم او بعضهم منها كليا او جزئيا.
ج- يتخذ الحاكم الاداري الاجراءات الكفيلة بتنفيذ قرار وزير الداخلية في اسرع وقت ممكن بعد وروده اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026