المادة 14 من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966
يدفع المشتكي النفقات والاجور التي يقررها الحاكم الاداري وللمشتكي المتضرر ان يحصلها من المحكوم عليه وكانها جزء من مقدار التعويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة