المادة 16 من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966

يستثنى من احكام هذا القانون الاضرار الناجمة عن الحريق ، وفي هذه الحالة يحيل الحاكم الاداري الاوراق الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية فيما اذا كاصن افلحة فا4 معن ل 5معلوما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة