المادة 17 من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966
لا يجوز تطبيق حكم المادة (100) من قانون العقوبات لسنة 1960 اذا كانت الاضرار في المزروعات او الاشجار مقصودة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة