المادة 3 من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966
أ- اذا وقع تلف او ضرر في اية مزروعات او اشجار من قبل اي شخص او حيوان فللمتضرر ان يتقدم بشكواه الى الحاكم الاداري او الى احد افراد الضابطة العدلية.
ب- اذا قدمت الشكوى الى غير الحاكم الاداري فيتوجب احالتها الى الحاكم الاداري المختص في الحال وعلى الحاكم الاداري او من ينيبه ان يتوجه الى مكان وقوع الضرر وان يجري التحقيقات والتحريات لمعرفة الفاصل او صاحب الحيوان او المسؤول عنه لتقدير قيمة الاضرار مستعينا بخبير او اكثر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026