المادة 4 من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966

اذا لم يقم الحاكم الاداري بالتحقيق في الشكوى شخصيا يرفع الموظف المناب اوراق التحقيق ومطالعته اليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة