المادة 4 من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966
اذا لم يقم الحاكم الاداري بالتحقيق في الشكوى شخصيا يرفع الموظف المناب اوراق التحقيق ومطالعته اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة