المادة 5 من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966
أ- تقيد الشكوى في سجل خاص ويرسل الى المشتكى عيه او الى وجوه العائلة ان كان الفاعل مجهول الهوية موجزا عن فحوى الشكوى مربوطا بسند تبليغ للحضور في اليوم المعين للمحاكمة وفي حالة عدم الحضور تجري المحاكمة غيابيا.
ب- تقوم الضابطة العدلية باجراء التبليغات وتنفيذ الاحكام والاوامر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026